لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
198829 مشاهدة
وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها

قوله: [ولا يباح بعد انقطاعه، وقبل غسلها، أو تيممها، غير الصوم] فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله.


الشرح: أي أن دم الحيض إذا انقطع عن المرأة ولم تغتسل لم يبح لها مما كان محرما عليها فعله زمن الحيض إلا الصوم قياسا على الجنب الذي يصح منه الصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لقوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ففيه دليل على جواز الجماع إلى طلوع الفجر، ويلزم من هذا أن يدخل الصبح على الصائم وهو جنب، ومما يدل عليه أيضا قول عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما- إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصوم .
فإذا جاز الصوم من الجنب ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر جاز كذلك من الحائض إذا انقطع دم الحيض عنها، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
وأما وطء الحائض بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها فإنه لا يجوز، قال شيخ الإسلام (أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك و أحمد و الشافعي ) قال (والقرآن يدل على ذلك، قال الله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ قال مجاهد (حتى يطهرن) يعني ينقطع الدم (فإذا تطهرن) اغتسلن بالماء، وهو كما قال) .
فالحاصل أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته الحائض إذا انقطع الدم عنها حتى تغتسل أو تتيمم إذا لم تقدر على استعمال الماء.